الحر العاملي
341
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال علي ( عليه السلام ) - في حديث - : لا يؤم المقيد المطلقين . 23 - باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام إن كان رجلا أو صبيا ، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة ووجوب تأخر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان ( 10848 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الرجلان يؤم أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه . ( 10849 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، مثله ( 1 ) . ( 10850 ) 3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان قال : بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها ( 1 ) إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون
--> الباب 23 فيه 13 حديث 1 - التهذيب 3 : 26 / 89 . 2 - التهذيب 3 : 56 / 193 ، أخرجه في الحديث 8 من الباب 4 ، واخرج ذيله عن قرب الإسناد في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب . ( 1 ) قرب الإسناد : 72 . 3 - التهذيب 3 : 267 / 759 . ( 1 ) في المصدر : يدفعها .